229

Les Règles du Coran par al-Chafii

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Enquêteur

أبو عاصم الشوامي

Maison d'édition

دار الذخائر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها بالمتاع إلى الحَول والسكنى منسوخة.
يعني: بآية المواريث (^١).
وأن الله ﷿ أثبت عليها عِدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النِّكاح قبلها.
إلا أن تكون حاملًا فيكون أَجلُها أن تَضَع حملها» (^٢).
وله -في سُكْنَى المُتَوفَّى عنها- قَولٌ آخَر: «أَنَّ الاختيار لوَرَثَتِه، أَنْ يُسْكِنُوها، وإن لم يَفعَلُوا، فقد مَلكُوا المَالَ دُونَه» (^٣).
قال (^٤): رويناه عن عطاء (^٥)، ورواه الشافعي، عن الشعبي (^٦).
(١٣١) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا

(^١) هذا من كلام البيهقي.
(^٢) «الأم» (٦/ ٥٦٥ - ٥٦٦).
(^٣) «الأم» (٦/ ٥٧٦).
(^٤) يعني: البيهقي.
(^٥) كما في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢١٤)، قال البيهقي: «روينا عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: «نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت، وهو قول الله ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.
قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها».
(^٦) كما في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢١٥)، قال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فيما بلغه، عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل، عن الشعبي، أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها».
وفيما بلغه، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي قال: «نقل عليٌّ أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال».

1 / 235