فطلقها، فلما انقضت عدتها أتى ابن عمه فخطبها، وخُطب إليه فمنعها (^١)، وقال: قد كنت آثرتك بها فطلقتها، وأسأت عشرتها، والله لا أزوجكها أبدًا، قال: ففيه نزلت هذه الآية (^٢)، فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها، أو أن تعتزل عن وليها ما عوتب معقل ونهي عن العضل، والله أعلم.
(^١) أي: خُطبت قبل أن يزوجها من ابن عمه، فمنعها، وآثر بها ابن عمه.
(^٢) رواه البخاري في صحيحه: ٤/ ١٦٤٦ التفسير سورة البقرة باب قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن،: ٥/ ١٩٧٢ النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي، و٥/ ٢٠٤١ الطلاق باب وبعولتهن أحق بردهن.
وابن جرير في تفسيره: ٢/ ٤٨٤، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٤٢٦، والواحدي في أسباب النزول: ٨٠.
وقد روى ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٤٨٦، والواحدي في أسباب النزول: ٨٢: أنها نزلت في رجل يقال له: جابر بن عبد الله الأنصاري.