306

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

٨٧٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: دية الذمي إذا كان عمدا فهو مثل دية المسلم؛ لأنه يضاعف عَلَيْهِ إذا كان خطأ نصف دية المسلم.
قَالَ: وسئل أحمد أيضا عن مسلم قتل معاهدا؟ قَالَ: يدرأ عنه القود، وتضاعف عَلَيْهِ الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.
قَالَ: أحمد: يروى عن عثمان، ﵁، أنه ضاعف عَلَيْهِ الدية إذا قتل عمدا، قيل: تذهب إليه؟ قَالَ: نعم، قَالَ أحمد، من درئ عنه الحد ضوعف عَلَيْهِ.
٨٧٣ - حَدَّثَنَا أحمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم.
وأهل الحجاز يقولون: عكس.
رَوَى يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ:

1 / 309