305

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ
الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ.
٨٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن هشام، عن أبيه، قَالَ: دية الذمي خمس مائة، يعني: خمس مائة دينار.
٨٧٠ - حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم.
باب فِي الذمي إذا قتل عمدا
٨٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً وَعَمْدًا، قَالَ: عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً؛ أَلْفُ دِينَارٍ.
قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، ﵁، غَلَّظَ فِيهِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ نَحْوَهُ.

1 / 308