607Les dispositions relatives aux dhimmisأحكام أهل الذمةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHMaison d'éditionدار عطاءات العلم (الرياض)ÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)Lieu d'éditionدار ابن حزم (بيروت)GenresIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksجريجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ أن رسول الله ﷺ أقرَّ الناس على ما أسلموا عليه، من طلاقٍ أو نكاحٍ أو ميراثٍ توارثوا عليه. قال ابن جريجٍ: فذكرتُ ذلك لعطاءٍ، فقال: ما بلغنا إلا ذلك.فصلفي الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمةقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧٢]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٤].قال حنبلٌ (^١): سمعت أبا عبد الله يقول: لا يزوِّج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون النصراني واليهودي وليًّا.قال: وسمعت أبا عبد الله قال: لا يَعقِد نصراني ولا يهودي عقدةَ نكاحٍ لمسلم ولا مسلمةٍ، ولا يكونان وليينِ، لا يكون إلا مسلمًا.وقال في رواية الميموني (^٢)، وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليًّا إذا كانت ابنته مسلمةً؟ قال: السلطان أولى.وقال مهنا (^٣): سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوِّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوِّجها إذا كان نصرانيًّا أو(^١) المصدر نفسه (١/ ٢٣١).(^٢) المصدر نفسه (١/ ٢٣٠).(^٣) المصدر نفسه (١/ ٢٣١).1 / 546CopierPartagerDemander à l'IA