606

Les dispositions relatives aux dhimmis

أحكام أهل الذمة

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

قال مهنا (^١): سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوَّج بغير شهودٍ؟ قال: هو كذلك، يُقَرُّون على ما أسلموا عليه.
قلت: فإن (^٢) تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما، أيُقَرَّانِ (^٣) على ذلك؟ قال: نعم، يقران على ذلك، اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما جميعًا يقران على نكاحهما.
قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: بلغك أن رسول الله ﷺ أقرَّ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال ما بلغنا إلا ذلك (^٤).
قال مهنا (^٥): وسألت أحمد عن حربي تزوج حربيةً بغير شهودٍ ثم أسلما؟ قال: نعم، يُقَرَّان على ما أسلما عليه، من أسلم على شيء أُقِرَّ عليه. قلت لأحمد: حربي تزوَّج حربيةً في عدتها من طلاقٍ أو وفاةٍ بغير شهودٍ، ثم أسلما؟ قال: هما على نكاحهما، من أسلم على شيء فهو عليه.
قال الخلال (^٦): أخبرنا يحيى بن جعفرٍ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ابن

(^١) "الجامع" للخلال (١/ ٢٣٥).
(^٢) في الأصل: "فإنه". والمثبت من "الجامع".
(^٣) في الأصل: "يقرا" هنا وفيما يأتي بحذف النون. والمثبت من "الجامع".
(^٤) تقدم (ص ٥٣٥).
(^٥) "الجامع" (١/ ٢٣٦).
(^٦) "الجامع" (١/ ٢٣٨). وهو مرسل.

1 / 545