Abarul Afkar fi Usul ad-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
** وأما الشبهة الخامسة :
بالأفعال الممكنة ، والفعل فى الأزل غير ممكن ؛ فلا تكون متعلقة به أزلا ؛ بل تعلقها بالفعل الممكن ؛ فيما لا يزال ؛ وذلك لا يناقض ما ذكرناه ؛ فإنها وإن كانت متقدمة عليه فى الأزل ؛ فباقية ، ومقارنة له فيما لا يزال (1).
** وأما الشبهة السادسة :
وعلى هذا لا فرق بين التكليف بالإيمان ، وبإحداث (3) الجواهر ، والأعراض ، وإن فرقنا بين التكليف بالإيمان ، والتكليف بإحداث الجواهر ، والأعراض (4) حتى جوزنا الأول ، ومنعنا من الثانى (4)؛ فمن جهة أن إحداث الجواهر والأعراض ، غير مقدور الفعل والترك بخلاف الإيمان ؛ فإنه وإن لم يكن مقدورا قبل حدوثه ؛ فتركه بالتلبس بضده ؛ وهو الكفر ؛ مقدور حالة كونه كافرا.
** وأما الشبهة السابعة :
والتقبيح الذاتى ؛ وقد سبق ما فيه (5).
** وأما الشبهة الثامنة :
والأصول الدينية.
كيف وأنا نقول : هو قادر على الطلاق وقت الطلاق ، كما تقدم ، وإطلاق اسم الزوج عليه حالة الطلاق. وإن كانت الزوجية زائلة : باعتبار ما كان عليه ؛ ولا مانع منه.
وعلى هذا فما ذكروه من باقى الصور يكون الجواب. كيف وأن ما ذكروه ينعكس عليهم فى إطلاق اسم المطلق على الزوج. فإن كان قبل الطلاق ؛ فهو ممتنع. وإن كان حالة / كونه مطلقا ؛ فليس بزوج.
وعند ذلك : فما هو جوابهم هاهنا ؛ هو الجواب فيما ألزموه.
Page 304