631

Abarul Afkar fi Usul ad-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

•
Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Ayyoubides

وأما الفرق السادس : فقد أجاب عنه بعض أئمتنا : أن التكليف ينقسم إلى : تكليف طلب واستدعاء للفعل ، وإلى تكليف تعجيز وإعلام بحلول العقاب.

وعلى هذا فما ورد التكليف به وهو ممكن ؛ فهو تكليف اقتضاء وطلب ، وذلك (1) هو (1) الذي يستدعى تصور (2) المطلوب فى نفس الطالب. ويشترط فهمه للمطلوب منه.

وما ورد التكليف به وهو محال لذاته : كالجمع بين الضدين ، وتكليف الزمن بالقيام ؛ فالمراد به التكليف بالاعتبار الثانى. وليس بطلب ؛ فلا يستدعى تصور المطلوب فى نفس الطالب.

وهو بعيد : فإنه إما أن يعترف بأن التكليف بالفعل قبل خلق القدرة عليه ممكن ، أو ليس بممكن ، وإن (3) قال إنه ممكن مع انتفاء القدرة عليه ؛ ففاسد لما سبق. وإن اعترف بعدم الإمكان ؛ فيلزم منه امتناع ورود التكليف بمعنى الطلب ، والاقتضاء مطلقا ؛ وهو خلاف إجماع الأمة.

** والجواب (4) فى ذلك أن يقال :

قد (5) بينا أن طلب القيام من القاعد ، مع عدم القدرة عليه ؛ كطلبه من العاجز.

وعند ذلك : فإما أن يكون القيام المطلوب من العاجز متصورا فى نفس الطالب ، وإما أن لا يكون متصورا.

فإن كان متصورا ؛ فقد بطل الفرق.

وإن لم يكن متصورا ؛ فهو أيضا غير متصور مع عدم القدرة.

ويلزم من ذلك : إما الاستواء فى جواز التكليف ، أو فى عدمه. والاستواء فى عدم جواز التكليف محال ، ضرورة الاتفاق على (6) جواز تكليف القاعد / الذي ليس عاجزا بالقيام.

فلم يبق إلا الاستواء فى جواز التكليف.

Page 180