671

المأمور به ، كذلك الإطاعة الظنية أيضا يكفي في تمام اللطف في موردها الأمر الأولي ، فلا مدخلية للأمر ثانيا بنفسها في اللطف أصلا.

إذا عرفت هذا فنقول : أما على مبنانا الذي أسلفناه في المقدمات فلا محيص عن القول بالحكومة ، وهو أن العلم الإجمالي بالواقعيات محفوظ ولا يورث قدحا فيه أصلا الترخيص الشرعي الوارد في موارد لزوم العسر ، فإنه حكم ظاهري ، ومتعلق العلم حكم واقعي ، وهما مرحلتان طوليان ، فليس للترخيص في بعض الأطراف بحسب الرتبة الثانية مساس بالعلم الإجمالي (1) المتعلق بالأحكام بحسب الرتبة

صفحه ۶۷۵