386

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

{ 54- باب الشروط }

1 - قال محمد: مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه في هذا الباب: على ما جاء به أثَرُ: ((المسلمون(1) عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا))(2).

فشروط الغرر كلها في البياعات، والنكاحات، وسائرِ المعاملات، وشروطُ الحرام، لا تلزم من اشتُرِطت عليه. وتُفسد كلَّ ما قارنتْه وصحِبتْه من كل عقد، كان(3) بيعا، أو نكاحا، أو إجارة، أو ما أشبه ذلك من وجوه المعاقدات(4).

2- ومن قولهم في المودع يشترط على نفسه الضمان: إن الشرط باطل، ولا يلزمه(5).

3 - وكذلك الذي يستعير ما لا يجب فيه الضمان؛ فيشترط عليه الضمان، أنه لا يلزمه(6)

(1) في (ع): ((المسلمين)).

(2) قال ابن حجر: ((حديث (المؤمنون عند شروطهم) أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وضعفه ابن حزم، وعبد الحق. وحسنه الترمذي. ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد: (إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) وهو ضعيف)). التلخيص الحبير (55/3) [1199].

(3) ((كان)): سقطت في (ع) و(م).

(4) في (ع): ((المعاملات)). وتنظر مسألة الشروط في المذهب في شرح قول ابن عاصم:

والبيع والشرط الحلال إن وقع *** مؤثرا في ثمن مما امتنع

وكل ما ليس له تأثير *** في ثمن جوازه مسأثور

والشرط إن كان حراما بطلا *** به المبيع مطلقا إن جعلا

(5) الجامع لابن يونس (12/ 528)، (654/15)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((ولا إن شرط عليه الضمان)).

(6) المدونة (8/14-9)، التوضيح (490/6-491)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العارية: ((وهل وإن شرط نفيه؟ تردد)).

385