385

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

7- ولا تستكمل المرأةُ ثُلثَ ديةِ الرجل، إذا بَلَغتْها رَجعتْ إلى عقْل نفسها(1).

8 - وإذا أوصى أن يُشترَى عبدُ فلانٍ للعتق، زِيدَ عليه ثُلُث ثَمنِه، إن(2) لم يرض البائع أن يبيعه بثمنه(3).

9- وإن أوصى أن يباع عبده من فلان للعتق، نقص مِن ثَمنِه الثُّلتُ(4).

10 - وإذا باع صُبرة طعام، أو ثمرةَ حائط، جاز للبائع أن يستثني من ذلك كيلا یکون مقدار الثلث(5).

11- والفضة في السيف والمصحف إذا كانت الثلثَ فأقلَّ، جاز أن يباع السيف والمصحف بالفضة(6).

12- والثمرة في الأرض المكتراة إذا لم تَزْهُ، فجائز أن يستثنيَها المكتري إذا كانت الثلث فأقل(7).

(1) المدونة (119/16-120)، التوضيح (162/8-163)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: «وساوت المرأة الرجل لثلث دیته، فترجع لدیتها».

(2) في (ع): «وإن».

(3) المدونة (7/15-8)، التوضيح (508/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصية: «والموصی بشرائه للعتق، یزاد لثلث قیمته، ثم استؤني، ثم ورث».

(4) المدونة (7/15-8)، التوضيح (510/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصية: «وببيعه للعتق نقص ثلثه».

(5) النوادر والزيادات(336/6)، التوضيح (226/5-227)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: «وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث».

(6) المدونة (122/8)، التوضيح (289/5-290)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: «إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث».

(7) المدونة (113/11)، التوضيح (161/7-162)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم».

384