774

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

قال في النهاية: له ذلك إجماعا، ولا يجب قضاؤها، وجعل مسألة الصلاة حجة ل الشافعي وقال: قياس الصوم عليها أولى؛ لأنه لا يجب المضي في فاسدهما، ويجب المضي في فاسد الحج، لعله يريد أنه لا يمضي في فاسد صوم التطوع ونحوه.

وأما في التهذيب فقال: الخلاف في الصوم والصلاة لا يقال: فقد قال تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} لأن المراد بالمعاصي أو حيث لم يرد دليل بجواز الخروج.

صفحه ۲۸۲