دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
قال في (الروضة والغدير): قتال البغاة أفضل من قتال الكفار، ذكره يحيى بن عبد الله، وموسى بن عبد الله، والمرتضى، وم بالله، والمنصور بالله، وهو الذي يظهر من كلام المنصور بالله الحسن بن محمد، والحسن بن وهاس، والفقيه عبد الله بن زيد.
قال في الكافي: وهو رأي أهل البيت.
قال الأمير: وذهب كثير من العلماء من أهل البيت وغيرهم إلى خلافه، واحتج الأمير بقوله تعالى: {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} فإذا وجب قتال الأقرب لكونهم أقرب إلى ضر المسلمين، فضرر من في بحبوحة دار الإسلام أكثر.
واختلف العلماء في غزوهم إلى بلادهم من غير إمام، فرأوا في التقرير عن القاسم والهادي وأسباطهما والمنصور بالله أخبرا أنه لا يجوز؛ لأن الدار ملكهم.
وقال المنصور بالله: أولا، والحسن بن إسماعيل الجرجاني، والحاكم أبو سعيد: يجوز.
قال في (الروضة والغدير): وهو قول النفس الزكية، والإمام المتوكل أحمد بن سليمان؛ لأنه قاتل البغاة بعدما عمي وتطلب ولايته بالعمى فجمع العساكر وهو قول المنصور بالله أولا، وقد قال في شعره:
أهل بغي دماؤ هم هدر
لسافكيها في غير وقت إمام
لأن الآية لم تخص الإمام من غيره، وحكم الضمان لما جنت الباغية.
قال في الكافي: إذا جنت الباغية على نفس أو مال ضمن ذلك عند أصحابنا.
وقال أبو حنيفة وش: لا تضمن، إلا ما وجد بعينه.
وفي الكشاف: إن كانتا باغيتين معا فلا ضمان، وإن بغت إحداهما ولا منعة لها ضمنت، وإن كانت كثيرة ولها منعة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن.
صفحه ۲۴۵