473

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

الثاني: أنه من الاستئناس الذي هو الاستعلام من أنس الشيء إذا أبصره، والمعنى حتى تستعلموا هل يؤذن لكم أم لا؟

الثالث: أنه من الأنس، وهو أن يتعرف هل ثم أنس.

وقوله تعالى: {وتسلموا على أهلها} قيل: في ذلك تقديم وتأخير، والمعنى حتى تسلموا على أهلها وتستأنسوا.

وقيل: في مصحف ابن مسعود حتى تسلموا وتستأذنوا.

وقيل: معناه تستأذنوا بأن تسلموا فتقولوا السلام عليكم، أأدخل، وقراءة الحاكم.

وقيل: تستأنسوا، فإن أذن فسلموا.

قال جار الله: وعن ابن عباس وسعيد بن جبير إنما هو حتى تستأذنوا.

قال الحاكم: واختلفوا في التسليم، فقيل: هو ندب، وقيل: هو فرض، وقيل: فرض كفاية.

قال الأمير في (الروضة والغدير): المذهب أنه يندب؛ لأنه لا دلالة على الوجوب.

قال جار الله: وفي الحديث عنه : ((من سبقت عينه استئذانه فقد دمر)) يعني فقد هلك، وقد كان ينهي أن يستأذن الرجل وهو مواجه للباب خشية النظر، بل يكون مواجها لأحد الجانبين.

وفي الحديث عنه : ((من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فقد هدرت)).

قال أبو جعفر ,والجصاص: المراد إذا لم يندفع إلا بفقء العين ليوافق الأصول من وجوب النهي بالأيسر، ثم بما بعده.

قيل: وأحد قولي الشافعي ,والطحاوي بظاهره وهو إطلاق أهل المذهب، حيث احتجوا به على أن من وجد مع حرمة من زوجة أو ولد جاز له قتله.

قيل: وعن مالك تفقأ عينه مع ضمانها، وإن لم يمكن الدفع إلا بذلك:

قال الحاكم: ولما قرنت آية الاستئذان بآية الإفك دل أن الواجب إزالة التهمة عن النفس.

قوله تعالى:

صفحه ۴۷۳