دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وفي الكشاف : يأمر الإمام بسد فم الرجل قبل الخامسة، وهذا بخلاف ما لو لم يتقدم قذف، فإن الإمام يلقن في الزنى والسرقة ما يسقط الحد لقوله للمقر بالزنى: ((لعلك قبلت)) وللمقر بالسرقة: ((ما إخالك سرقت)) وكذلك لا يجوز (1) الاعتراف بالزنى إن لم يتقدم قذف لقوله : ((من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله)).
الحكم الثاني: أن اللعان لا يكون إلا في حضرة إمام؛ لأنه قائم مقام الرسول إلا فيما خص به ، والحاكم من جهة الإمام كالإمام ولأن في ذلك حدا إن لم يتم اللعان وهو للأئمة.
الثالث: أن السنة أن يكون المتلاعنان قائمين حال اللعان.
وفي التهذيب: يجوز عند أبي حنيفة قائمين وقاعدين وادعى في الشرح الإجماع أن السنة أن يكونا قائمين، وأن يكون الولد في حجر المرأة إن كان اللعان على نفي الولد، ويشير إليه الزوج.
قال الشافعي : يقوم الرجل حال أيمانه، والإمرأة قاعدة، فإذا فرغ قامت الإمرأة والرجل قاعد .
الرابع :في التغليظ بحضور العدد ، وظاهر فعل رسول الله أنه يغلظ؛ لأنه لما نزلت الآية وأراد أن يلاعن بينهما أمر فنودي الصلاة جامعة: وهذا قول الشافعي ، ولأن ذلك يكون أزجر.
قال الشافعي: يكون العدد أقله أربعة، وقد ذكر في الشفاء أنه يستحب حضور عدد للأخبار.
وعند أبي حنيفة : لا يغلظ بالعدد وهو عموم كلام أهل المذهب، والشافعي :غلظ بالزمان بأن يكون بعد العصر، وبأن يكون اللعان في أشرف مكان، واستدل على الوقت، وهو قوله تعالى في سورة المائدة: {تحبسونهما من بعد الصلاة}.
صفحه ۴۶۰