دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
الثالثة: في حال المحدود وما يضرب منه وما لا يضرب:
أما حاله: فالرجل يضرب قائما والمرأة قاعدة عندنا ,والأكثر.
وقال ابن أبي ليلى: تضرب المرأة قائمة، وخطأه أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف بقول ابن أبي ليلى.
ويجرد المحدود من الغليظ الذي يمنع من الإيجاع :كالفرو ,والحشو, ونحو ذلك.وأما سائر الثياب فقال أبو حنيفة والشافعي : يجرد إلا من الإزار.
وقال أهل المذهب: لا يجرد من الرداء؛ لأن الثوب الواحد لا يمنع من الألم، وكشفه يؤدي إلى انكشاف العورة، ووافقونا في حد القذف أنه يجلد بثيابه، وفي المرأة أنها لا تكشف.
وعن علي -عليه السلام-: يجلد القاذف بثيابه.
وأما ما يجلد من أعضائه: فمذهبنا أنه يفرق الضرب على أعضائه إلا الوجه فإنه خارج؛ لأنه قال في المرجومة: ((ارموا واتقوا الوجه)).
وقال : ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)) فالمفهوم من كلامهم واستدلالهم دخول الرأس.
وقال أبو حنيفة ,والشافعي : لا يضرب الوجه ولا الرأس والفرج.
وفي حديث علي -عليه السلام- أنه قال لرجل أمره بضرب الشارب: اتق وجهه ومذاكيره.
وقد فرع بعض المتأخرين للمذهب- مثل قول أبي حنيفة ,والشافعي :-أن الرأس لا يضرب؛ لأن له حرمة.
وعن مالك: لا يضرب إلا الرأس، وفي رواية عنه: لا يضرب إلا الظهر، ودلالة الآية مطلقة، والسنة تخصص بما ذكرنا.
وأما ما أمر به تعالى من حضور طائفة:- بقوله تعالى:{وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} - ففي لفظ العذاب دلالة على أنه لابد من الإيجاع، فما منع منه لم يكن الجلد الذي فعله عذابا.
وأما حضور الطائفة فظاهر الأمر للوجوب؛ لأن في ذلك تنكيلا بالزاني ولطفا لغيره، والإمام يحيى: جعل الحضور مستحبا.
واختلف كم قدر الطائفة:
ففسرها الهادي بثلاثة غير الإمام والجلاد، وللمفسرين أقوال:
صفحه ۴۲۱