409

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

أما لو أكرهت المرأة بحيث لم يبق لها فعل؟

فلا حد عليها وفاقا، وليست داخلة في العموم.

قال في الشرح: ولا خلاف أن المكره على السرقة ,والشرب ,والقذف :لا حد عليه، وكذا المكره لغيره لا حد عليه.

السادسة: إذا زنى الذمي؟

فإنه يحد عند أصحابنا, وأبي حنيفة، وأحد قولي ش؛ لأنه داخل في الآية، ولأنه رجم اليهوديين اللذين زنيا.

وقال مالك, واحد قولي الشافعي : إنه لا يحد، ولعلهم يخصصونه من العموم؛ بأن المجوسي قد أقر على ما هو عليه.

قال في الشرح: ولا خلاف أنه إذا سرق يقطع.

وأما الحربي المستأمن :فإنه يحد عند أصحابنا إذا زنى وهو قول أبي يوسف؛ لدخوله في العموم.

وعند أبي حنيفة ,ومحمد, والشافعي: لا يحد.

وجه قولنا :أنه داخل في عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} وجه قول أبي حنيفة والشافعي :(1)

السابعة: إذا حصل ما ذكرنا أنه ينطلق عليه اسم الزنى، ولكن حصلت شبهة، فإنه يسقط الحد لقوله -عليه السلام-: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).

قال في الشرح: ولا خلاف في ذلك.

وفي النهاية :عن الثوري: أن عليه الحد.

ومنها :جارية الابن لقوله -عليه السلام-: ((أنت ومالك لأبيك)).

ومنها :المكاتبة عندنا، والأكثر، وقال الحسن والزهري: يلزمه الحد.

ومنها: المكاتب إذا وطء جاريته.

ومنها: الأمة الكافرة ,والتي تحته أختها فهذا يخرج من الزنى وإن كان الوطء محرمى.

ومنها: المرهونة إذا وطءها المرتهن، فعندنا أنه لا حد عليه إن ادعى الجهل ؛ لأن في ذلك شبهة وهي كونه أخذها بحقه، وهذا محكي عن أبي حنيفة ,وصحح أبو بكر الرازي : أنه يحد، وهو محكي عن الشافعي.

وفي المستأجرة المضمنة :خلاف بين فقهاء المؤيد بالله، هل تشبه بالمرهونة؟

وحاصل الكلام أن الشبهة إن قويت :سقط الحد مع العلم والجهل، وإن ضعفت كأن يطأ جارية زوجته التي ليست بمهر :حد مع العلم ,والجهل: وهذا قول مالك, وزفر.

صفحه ۴۰۹