دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
أما لو أكرهت المرأة بحيث لم يبق لها فعل؟
فلا حد عليها وفاقا، وليست داخلة في العموم.
قال في الشرح: ولا خلاف أن المكره على السرقة ,والشرب ,والقذف :لا حد عليه، وكذا المكره لغيره لا حد عليه.
السادسة: إذا زنى الذمي؟
فإنه يحد عند أصحابنا, وأبي حنيفة، وأحد قولي ش؛ لأنه داخل في الآية، ولأنه رجم اليهوديين اللذين زنيا.
وقال مالك, واحد قولي الشافعي : إنه لا يحد، ولعلهم يخصصونه من العموم؛ بأن المجوسي قد أقر على ما هو عليه.
قال في الشرح: ولا خلاف أنه إذا سرق يقطع.
وأما الحربي المستأمن :فإنه يحد عند أصحابنا إذا زنى وهو قول أبي يوسف؛ لدخوله في العموم.
وعند أبي حنيفة ,ومحمد, والشافعي: لا يحد.
وجه قولنا :أنه داخل في عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} وجه قول أبي حنيفة والشافعي :(1)
السابعة: إذا حصل ما ذكرنا أنه ينطلق عليه اسم الزنى، ولكن حصلت شبهة، فإنه يسقط الحد لقوله -عليه السلام-: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).
قال في الشرح: ولا خلاف في ذلك.
وفي النهاية :عن الثوري: أن عليه الحد.
ومنها :جارية الابن لقوله -عليه السلام-: ((أنت ومالك لأبيك)).
ومنها :المكاتبة عندنا، والأكثر، وقال الحسن والزهري: يلزمه الحد.
ومنها: المكاتب إذا وطء جاريته.
ومنها: الأمة الكافرة ,والتي تحته أختها فهذا يخرج من الزنى وإن كان الوطء محرمى.
ومنها: المرهونة إذا وطءها المرتهن، فعندنا أنه لا حد عليه إن ادعى الجهل ؛ لأن في ذلك شبهة وهي كونه أخذها بحقه، وهذا محكي عن أبي حنيفة ,وصحح أبو بكر الرازي : أنه يحد، وهو محكي عن الشافعي.
وفي المستأجرة المضمنة :خلاف بين فقهاء المؤيد بالله، هل تشبه بالمرهونة؟
وحاصل الكلام أن الشبهة إن قويت :سقط الحد مع العلم والجهل، وإن ضعفت كأن يطأ جارية زوجته التي ليست بمهر :حد مع العلم ,والجهل: وهذا قول مالك, وزفر.
صفحه ۴۰۹