406

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وعن بعض أصحاب الشافعي: إلى الورثة، وعن أبي حنيفة: إلى الأب والجد ,والولد ,وولد الولد.

وعن ابن حي: إلى المسلمين، فلو كان للمقذوفة وللمقذوف أخوان فعفا أحدهما فلعله يسقط؛ لأن الحد يسقط بالشبهة، وكالقصاص، بل هذا أولى، فلو مات الولي لم ترث المطالبة وليه، كما إذا مات المقذوف، فلو مات أحد الوليين فلعل للآخر الطلب؛ لأن الموت ليس بإسقاط، ولو طلب أحدهما وسكت الآخر فلعل له ذلك؛ لأنهم شبهوا بأولياء النكاح هذه الفروع على وجه النظر.

صفحه ۴۰۶