دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وحكى علي بن العباس فقال: أجمع علماؤنا أن حد الزاني :أشد ضربا من الشرب، والشرب: أشد ضربا من القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والتعزيز أشد ضربا من الحد: وهذا قول المؤيد بالله.
وقال الحسن ,والثوري: حد الزنى أشد، ثم القذف، ثم الشرب.
قال حماد: يحد القاذف, والشارب وعليهما ثيابهما، والزاني تخلع ثيابه، وتلا هذه الآية.
وقال مالك ,والليث: الحدود كلها سواء غير مبرح.
قال جار الله: وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم.
الثالثة: في حال المحدود وما يضرب منه وما لا يضرب:
أما حاله: فالرجل يضرب قائما والمرأة قاعدة عندنا ,والأكثر.
وقال ابن أبي ليلى: تضرب المرأة قائمة، وخطأه أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف بقول ابن أبي ليلى.
ويجرد المحدود من الغليظ الذي يمنع من الإيجاع :كالفرو ,والحشو, ونحو ذلك.وأما سائر الثياب فقال أبو حنيفة والشافعي : يجرد إلا من الإزار.
وقال أهل المذهب: لا يجرد من الرداء؛ لأن الثوب الواحد لا يمنع من الألم، وكشفه يؤدي إلى انكشاف العورة، ووافقونا في حد القذف أنه يجلد بثيابه، وفي المرأة أنها لا تكشف.
وعن علي -عليه السلام-: يجلد القاذف بثيابه.
وأما ما يجلد من أعضائه: فمذهبنا أنه يفرق الضرب على أعضائه إلا الوجه فإنه خارج؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في المرجومة: ((ارموا واتقوا الوجه)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)) فالمفهوم من كلامهم واستدلالهم دخول الرأس.
وقال أبو حنيفة ,والشافعي : لا يضرب الوجه ولا الرأس والفرج.
وفي حديث علي -عليه السلام- أنه قال لرجل أمره بضرب الشارب: اتق وجهه ومذاكيره.
وقد فرع بعض المتأخرين للمذهب- مثل قول أبي حنيفة ,والشافعي :-أن الرأس لا يضرب؛ لأن له حرمة.
وعن مالك: لا يضرب إلا الرأس، وفي رواية عنه: لا يضرب إلا الظهر، ودلالة الآية مطلقة، والسنة تخصص بما ذكرنا.
صفحه ۳۸۷