تيسير الوصول
تيسير الوصول
============================================================
152 تيسير الوصول المعمول بها وعن أبي الحصين الهيم بن شقي . قال : سمعت آيا ربحانة رضي الله عنه ه يقول : نهى رسول الله عن عشر: عن الوشر، والو شم ، والتتف ، وعن ثمكامعة الوجل الرجل بغير شعار ، وعن مكامعة المرآة المرآة يغير شعار .
وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم ، وآن يجعل على متكبيه
جريرا مثل الاعاجم ، وعن الثهبئ ، وعن ركوب النمور ، ولبوس الخاتم الا لذي سلطان . أخوجه أبو داود والتسائي . (الوشر) أن تتحدد المرآة أمناتها وترققها . (والمكامعة) أن يجتمع الرجلان آو المرآثان في لزار واحد لا خاجز بينهما، (والشعار) الثوب الذي يلي جسد الانسان . وقوله (وعن ركوب المور) أي نجلودها فيحتمل أن يكون نهى عنها لمنا في ركويها من الزينة والخيلاء ، أو لعدم دباغهالان المراد شعرها ، وهو لا يقبل الدباغ . وقوله (الا لذي سلطان) لانه لغيره يكون زينة محضة لا لحاجة ولالارب سواها وعن ابن مسعود رضى الله عنه . قال : كان رسول الله عطل يكره عشر وساد تى خلال : الصفرة ، يعنى الخلوق . وتغييرالشيب . وجر الازار . والتختم بالذهب.
والتبرج بالزينة لغير محلها . والضرب بالكعاب 11) . والرآقى بغير المعوذات .
تن ت .
وعقد التمائم (3) . وعزل الماء عن محله . وقساد الصبي ، غير معحرمة . اخرجه .131 أبو داود والتسانآي. (الخلوق) انما يكره للرجال دون النساء . (والتبرج المدموم) اظهار الزينة للأجانب ، أما للزوج قلا . (وتغيير الشيب) ايما يكره بالسواد أما بالحمرة والصفرة فلا. (والتختم بالذهب) انما يحوم على الرجال دون النساء و(الضرب بالكعاب) اللعببها وهي من أتواع القمار . و(عقد المام) (1) الكعاب نصوس الثرد واحدها كب وكمبة واللب بها جرام وكرهها هامة الصعابة (2) خرزات كانت العرب ثعلقها على أولادهم ينفون بها للعين والجن وأبطلها الاسلام فقاله صلى الله هليه وسلم (التمائم من الشرك)
صفحه ۱۵۲