تيسير الوصول
تيسير الوصول
============================================================
تيسير الوصول 106 ~~1
كتاب الذبائح وفيه أر بعة فصول نه 13
ن { الفصل الأول في آداب الذيح ومنهياته) ب عن شداد بن أوس رضى الله عنه . قال قال رسول الله : ان الله تعالى كتب الاحسان على كل شىء . فاذا قتلتم فآحسنوا القتلة ! واذا ذبحتم فأحسنوا الذربحة وليحية أحدكم شقرته ولئرح ذبيحته . أخرجه الخمسة الا البخاري (القيلة والذيحة) بكسر أولهما الحالة وبفتحها المرة الواحدة من القتل والذبتح وهو المصدر ت ا* صبلوالهر وعن أني هريرة وابنعباس وضي الله عنهم قالا: نهى رسول اله ه (5) عن شربطة الشيطات . قيل هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى ..
م ش الأوداج ثم تترك حتى تموت . أخرجه أبوداود . (الاوداج) جمع ودج ا ول.وهو عركق العنق وهما ودجان في جانبي العنق . وانما آضافهما الى الشيطان لحمله اياهم على ذلك ، وكان من عمل الجاهلية *وعن اين عباس رضى الله عنهما قال : من تسي التسمية فلا ياس . ومن تعمد فلا تؤكل . أخرجه رزين .
وعن ابن عر رضي الله عنهما قل قال رسول الله : ما من انساي يقتل نعصفورا فما فوقها بغير حق الا سأله الله تعالى عنها . قيل وما حقها قال : يذبحها فيأ كاها ولا يقطع رأسها ويرمي بها . اخرجه النساني وعن أبي واقد رضي الله عنه قال : قدم رسول الله } المدينة وهم .* 1- - يجبون أسنعة الا بل ويقطعون أليات الغتم ويأ كلون ذلك . فقال : ما ووا قطع من البهيمة وهي حية فهو كميثة لا آيؤكل . اخرجه ابو داود والترمذي .
م (الجب) القطع (1) الغري المبالغة في القطم
صفحه ۱۰۶