377

تلخیص حبیر

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

جِدًّا، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": إنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ١ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثٍ فِيهِ "أَدَاءُ الْأَمَانَةِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ عَلِيٍّ٢ مَرْفُوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا ... " الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ لَكِنْ قِيلَ إنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ

١ أخرجه ابن ماجة "١/١٩٦": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "٥٩٨" من حديث عتبة بن أبي حكيم.
حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي ﷺ قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما"، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة".
قال البوصيري في " الزوائد" "١/٢٢٢": وهذا سند فيه مقال طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي، والبزار، وابن عدي، وأصحاب السنن الأربعة، وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه.
٢ أخرجه أبو داود الطيالسي ص "٢٥"، الحديث "١٥٧"، والدارمي "١/١٩٢": كتاب الطهارة: باب من ترك موضع شعرة من الجنابة، وأحمد "١/٩٤"، وأبو داود "١/٦٥" الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "٢٤٩"، وابن ماجة "١/١٩٦": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "٥٩٩"، والبيهقي "١/١٧٥": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "٤/٢٠٠": عن حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي، عن النبي ﷺ قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار" قال علي ﵁: فمن ثم عادت شعر رأسي، وكان يجز شعره، وعطاء بن السائب اختلط.
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب وينظر التهذيب "٧/٢٠٣-٢٠٨".

1 / 382