تلخیص حبیر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
•
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ١ وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاءَ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ٢ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ٣: ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ أَوْ النَّوْمِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ٥ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٦ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَرَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ ثم نم
١٩٠ - حَدِيثُ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البشر" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٧ وَمَدَارُهُ عَلَى الحارث بن وجبة٨ وَهُوَ ضَعِيفٌ
١ تقدم تخريجه قريبًا.
٢ أخرجه ابن خزيمة "١/١٠٦"، حديث "٢١١" من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر فذكره.
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٤٨": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، حديث "٧٨" من طريق نافع عن ابن عمر فذكره.
٥ أخرجه أبو داود "٣/٣٣٦": كتاب الأشربة: باب في الشرب قائمًا، حديث "٨ ١ ٣٧"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه ابن خزيمة "١/١١، ١٢"، حديث "١٢"، والبيهقي "١/٧٥": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل دهان مسحهما لا يجزىء، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي فذكره.
٦ أخرجه ابن حبان في صحيحه "٤/٢٩٢، ٢٩٣- إحسان "، حديث "٤٤٥ ١" من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عياش فذكره. والحديث أخرجه أيضًا مسلم مطولًا "٣/٣٠٠- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، حديث "١٨١-٧٦٣"، وأحمد "١/٢٨٤"، وابن ماجة "١/١٦٩، ١٧٠": كتاب الطهارة وسننها: باب وضوء النوم، حديث "٥٠٨"، وأبو داود الطيالسي "١/١١٥- ١١٦- منحة"، حديث "٥٣٨"، وأبو عوانة "١/٢٧٩"، "٢/٣١٢"، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس به.
٧ أخرجه أبو داود "١/١٧١- ١٧٢": كتاب الطهارة ة باب في الغسل من الجنابة، الحديث "٢٤٨"، والترمذي "١/١٧٨": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، الحديث "١٠٦"، وابن ماجة "١/١٩٦" كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "٥٩٧"، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/٦١٢" في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي، وأبو نعيم "في حلية الأولياء" "٢/٣٨٧" والبيهقي "١/١٧٥": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر"، وفي لفظ "فاغسلوا وانقوا البشرة" وقال أبو داود: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف "، وكذلك ضعفه الترمذي.
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار" "١/٤٣١- ٤٣٢": كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول الشعر، "أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري، وأبو داود، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت" وقال أبو حاتم في علل الحديث "١/٢٩": قال أبي: هذا منكر، والحارث ضعيف الحديث ا. هـ.
٨ الحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والباجي والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر التقريب "١/١٤٥" والتهذيب "٢/١٦٢".
1 / 381