372

تلخیص حبیر

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

١٨٦ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ٢ وَمَيْمُونَةَ٣ نَحْوَهُ
١٨٧ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا٤ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ٥ عَنْ

١ أخرجه البخاري "١/٣٧٣": كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما، الحديث "٢٦١" وليس عنده: من الجنابة، وإنما هي عند مسلم، ومسلم "١/٢٥٦": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "٤٥/٣٢١"، وأبو داود "١/٦٧- ٦٨": كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم: "٧٧"، والنسائي "١/١٢٨-١٢٩" كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم "٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥"، والترمذي "٤/٢٠٥" كتاب اللباس: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر رقم "١٧٥٥"، وابن ماجة "١/٣٣ ١": كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، حديث "٣٧٦"، وأحمد "٦/١٩٢"، والطيالسي "١/٤٢" رقم "١١٦"، والحميدي "١٥٩"، وأبو عوانة "١/٢٣٣- ٢٣٤"، وابن خزيمة "٢٥٠"، وابن حبان "١٠٩٧" من طرق كثيرة عن عائشة.
٢ أخرجه البخاري "١/٤٢٢": كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، الحديث "٣٢٢"، ومسلم "١/٢٥٧": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "٤٩/٣٢٤"، والنسائي "١/١٥٠": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم "٢٨٤"، وأحمد "٦/٢٩١، ٣١٠" والدارمي "١/٢٤٣"، والبيهقي "١/٣١١"، وابن حبان "١٣٥٣" عن أم سلمة.
٣ أخرجه البخاري "١/٣٦٦": كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه، الحديث "٢٥٣"، ومسلم "١/٢٥٧": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "٤٧/٣٢٢"، والترمذي "١/٩١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم "٦٢"، والنسائي "١/١٢٩": كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم "٢٣٦"، والحميدي "١/١٤٨" رقم "٩ ٣٠" والشافعي في "المسند ""ص- ٩"، وأحمد "٦/٣٢٩"، والبيهقي "١/١٨٨".
٤ أخرجه مسلم "١/٢٤٨": كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب. الحديث "٢٢/٣٠٥"، وأبو داود "١/١٥١- ١٥٢": كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب، الحديث "٢٢٤"، والنسائي "١/١٣٨": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل حديث "٢٥٥"، وابن ماجة "١/١٩٤": كتاب الطهارة: باب في الجنب يأكل ويشرب، الحديث "٥٩١".
٥ أخرجه أحمد "٦/٣٦"، والبخاري "١/٣٩٢": كتاب الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، الحديث "٢٨٦"، ومسلم "١/٢٤٨": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "٢١/٣٠٥"، وأبو داود "١/١٥٠- ١٥١": كتاب الطهارة: باب الجنب يأكل، الحديث "٢٢٢"، والنسائي "١/١٣٩": كتاب: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام حديث "٢٥٦"، وابن ماجة "١/١٣٩": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "٥٨٤"، والدارمي "٢/١٠٨": كتاب الأطعمة: باب في الجنب.

1 / 377