623

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

28 (مادة: 429) يجوز للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم تكن، و ليس له أن يؤجرها لغيره، و لكن بعد المهاياة له أن يؤجر نوبته للغير 1 .

و تحرير البحث في إجارة المشترك-أي: المشاع-: أن المشاع إن آجر الشريكان حصتهما لثالث أو آجر أحدهما على الآخر فلا إشكال، و إن آجر كل واحد منهما حصته لأجنبي، فإن كان المشاع يتسع للمستأجرين فلا إشكال أيضا في صحة الإجارتين و انتفاعهما معا و لا تزاحم، و إن كان لا يتسع، فإن أمكن قسمته و لا ضرر يجبران عليها أو يتفقان على الإجارة لأحدهما و قسمة الأجرة بينهما ، و إن كان في قسمته ضرر، فإما أن يتفقا على الإجارة الواحدة أيضا و إبطال الأخرى أو يجبر الحاكم المستأجرين على المهاياة الزمنية، فإن لم يوافق الشريكان أو المستأجران على شيء من ذلك أجبر الحاكم الشريكين على أحد الأمرين: من بيع المشاع على ثالث، أو شراء أحدهما حصة الآخر.

و ليكن هذا أحد أنواع إزالة الشيوع الشائع في المحاكم الرسمية في هذه العصور، و هو الأمر الواقع الذي لا محيص عنه في مثل هذه الخصومات،

____________

(1) وردت المادة بدون كلمة: (يجوز) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 241، درر الحكام 1:

392.

و هذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة و زفر، و هو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة دون صاحبي أبي حنيفة و الشافعية و المالكية، و أحد وجهي مذهب أحمد بن حنبل، و اختاره المرداوي.

لاحظ: المهذب للشيرازي 1: 395، بداية المجتهد 2: 226-227، المغني 6: 137، المجموع 15: 17، تبيين الحقائق 5: 125-126، شرح العناية للبابرتي 8: 41، البحر الزخار 5: 35، الإنصاف 6: 32، الشرح الصغير للدردير 4: 59-60، اللباب 2: 100.

صفحه نامشخص