تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 428) كل ما لم يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو.
مثلا: لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها 1 .
فإن المالك إذا اشترط أن يسكنها المستأجر إما وحده أو مع عياله و لا يسكن غيره فيها لزم الشرط و صح التقييد سواء كان يختلف باختلاف المستعملين أم لا، و أدلة الشروط عامة.
فلو خالف كان للمالك الخيار بين الفسخ ورد المسمى و أخذ أجرة المثل، و بين الإمضاء و المطالبة بالزائد إن كان ثمة زيادة.
نعم، في الإجارة الكلية التي يملك فيها منفعة الدار المطلقة لا المنفعة الخاصة لا مانع من أن يسكنها من يشاء، و لكن بالمقدار المتعارف أيضا بالنسبة إلى ما تتحمله تلك الدار.
فقول (المجلة) : إن ما لا يختلف فالتقييد فيه لغو-على إطلاقه-غير صحيح.
____________
(1) ورد: (لا) بدل: (لم) في درر الحكام 1: 392.
و وردت المادة مع التغيير المزبور و بزيادة لفظ: (كان) بعد: (يسكنها) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 241.
راجع: المدونة الكبرى 4: 514، المغني 6: 51، المجموع 15: 13 و 57، تكملة شرح فتح القدير 8: 26، تبيين الحقائق 5: 116، البناية في شرح الهداية 9: 310، مجمع الأنهر 2: 377، كشاف القناع 3: 565، الفتاوى الهندية 4: 470.
صفحه نامشخص