622

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(مادة: 428) كل ما لم يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو.

مثلا: لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها 1 .

فإن المالك إذا اشترط أن يسكنها المستأجر إما وحده أو مع عياله و لا يسكن غيره فيها لزم الشرط و صح التقييد سواء كان يختلف باختلاف المستعملين أم لا، و أدلة الشروط عامة.

فلو خالف كان للمالك الخيار بين الفسخ ورد المسمى و أخذ أجرة المثل، و بين الإمضاء و المطالبة بالزائد إن كان ثمة زيادة.

نعم، في الإجارة الكلية التي يملك فيها منفعة الدار المطلقة لا المنفعة الخاصة لا مانع من أن يسكنها من يشاء، و لكن بالمقدار المتعارف أيضا بالنسبة إلى ما تتحمله تلك الدار.

فقول (المجلة) : إن ما لا يختلف فالتقييد فيه لغو-على إطلاقه-غير صحيح.

____________

(1) ورد: (لا) بدل: (لم) في درر الحكام 1: 392.

و وردت المادة مع التغيير المزبور و بزيادة لفظ: (كان) بعد: (يسكنها) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 241.

راجع: المدونة الكبرى 4: 514، المغني 6: 51، المجموع 15: 13 و 57، تكملة شرح فتح القدير 8: 26، تبيين الحقائق 5: 116، البناية في شرح الهداية 9: 310، مجمع الأنهر 2: 377، كشاف القناع 3: 565، الفتاوى الهندية 4: 470.

صفحه نامشخص