609

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

14 معدومة في الخارج بالضرورة، و المعدوم لا يصلح للعقد عليه أصالة و إن أمكن تبعا، و لكن المنافع مطلقا و إن كانت معدومة حقيقة، و لكن لها- باعتبار العقلاء-نحو من الوجود قائم بوجود الأعيان قيام المظروف بالظرف و الحال في المحل، يعني: قيام شيء في شيء و إن كان واقع أمرها أنها قيام شيء بشيء، يعني: قيام الصفة بالموصوف و العرض بالمعروض، و لكن العرف قد يراها بمنظار مكبر أنها موجودات متأصلة مع الأعيان أو في الأعيان، فيصح-بهذا الاعتبار-لحاظها مستقلة و إيقاع العقد عليها مباشرة بتمليك أو وصية أو صدقة.

و هذه المعاني لا ربط لها بالإجارة، إنما الإجارة لحاظ المنافع بأحد الوجهين الأولين التي تلحظ بها المنافع قائمة بالعين قيام عروض أو قيام حلول.

و بهذا اللحاظ يوقعون العقد على العين باعتبار تلك الشؤون القائمة بها.

و قد عرفت أن هذه الشؤون و المنافع هي المقومة لمالية العين، و لكن تارة تندك في العين فيجري العقد على العين مطلقة مرسلة، و أخرى على العين مقيدة محصلة.

فالأول هو البيع، و الثاني هو الإجارة، و يلحق بالأول-و إن لم يكن من صميمه و حقيقته-تمليك العين، و بالثاني كذلك تمليك المنفعة.

و من هنا يظهر لك التسامح في تعريفهم الإجارة بأنها: تمليك المنفعة، و الخلل في (المجلة) أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة، بل المعقود عليه في البيع و الإجارة شيء واحد و هو العين ليس إلا، و لكن اللحاظ

15 و الاعتبار مختلف.

صفحه نامشخص