608

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الباب الأول في الضوابط العمومية

12

13

(مادة: 420) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة 1 .

لا يخفى ما في هذا التعبير من التسامح، بل الخلل؛ فإن عقد الإجارة يتسلط على العين و لكن باعتبار المنفعة، لا على المنفعة مباشرة، فتقول:

آجرتك الدار، و لا تقول: آجرتك المنفعة.

و لو قلت: ملكتك المنفعة، فالمشهور و إن كان يظهر منهم الصحة 2 ، و لكن صحته إجارة لا تخلو من نظر؛ فإن حقيقة الإجارة تسليط على العين باعتبار المنفعة، فإن قلنا بصحته فهو عقد بنفسه.

و تحرير البحث هنا بالنظر الدقيق يتوقف على بيان أمرين مهمين:

الأول: منافع الأعيان من عقار أو إنسان أو حيوان قبل العمل أو الاستعمال

____________

(1) ورد: (هي) بدل: (هو) في درر الحكام 1: 381، وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 236.

و المذكور في هذه المادة هو ما ذهب إليه الحنفية.

و عند المالكية و الشافعية: أن المعقود عليه إما إجارة منافع أعيان و إما إجارة منافع في الذمة.

و عند الحنابلة: محل العقد أحد ثلاثة: إجارة عمل في الذمة، أو إجارة عين موصوفة في الذمة، أو إجارة عين معينة لمدة محددة.

انظر: المغني 6: 4-5 و 8، البناية في شرح الهداية 9: 268، التوضيح للشويكي 2: 735 و 740، كشاف القناع 3: 546 و 4: 2 و ما بعدها، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 68، الفتاوى الهندية 4: 411، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 3.

(2) لاحظ: المسالك 5: 172، الرياض 10: 8.

صفحه نامشخص