تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
12
13
(مادة: 420) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة 1 .
لا يخفى ما في هذا التعبير من التسامح، بل الخلل؛ فإن عقد الإجارة يتسلط على العين و لكن باعتبار المنفعة، لا على المنفعة مباشرة، فتقول:
آجرتك الدار، و لا تقول: آجرتك المنفعة.
و لو قلت: ملكتك المنفعة، فالمشهور و إن كان يظهر منهم الصحة 2 ، و لكن صحته إجارة لا تخلو من نظر؛ فإن حقيقة الإجارة تسليط على العين باعتبار المنفعة، فإن قلنا بصحته فهو عقد بنفسه.
و تحرير البحث هنا بالنظر الدقيق يتوقف على بيان أمرين مهمين:
الأول: منافع الأعيان من عقار أو إنسان أو حيوان قبل العمل أو الاستعمال
____________
(1) ورد: (هي) بدل: (هو) في درر الحكام 1: 381، وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 236.
و المذكور في هذه المادة هو ما ذهب إليه الحنفية.
و عند المالكية و الشافعية: أن المعقود عليه إما إجارة منافع أعيان و إما إجارة منافع في الذمة.
و عند الحنابلة: محل العقد أحد ثلاثة: إجارة عمل في الذمة، أو إجارة عين موصوفة في الذمة، أو إجارة عين معينة لمدة محددة.
انظر: المغني 6: 4-5 و 8، البناية في شرح الهداية 9: 268، التوضيح للشويكي 2: 735 و 740، كشاف القناع 3: 546 و 4: 2 و ما بعدها، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 68، الفتاوى الهندية 4: 411، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 3.
(2) لاحظ: المسالك 5: 172، الرياض 10: 8.
صفحه نامشخص