605

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(مادة: 404) الأجرة و الكراء: بدل المنفعة، و الإيجار هو: الإعطاء بالكراء، و الاستيجار: الأخذ بالكراء 1 .

أصل هذه المادة (الأجر) الذي يفسر في اللغة بجزاء العمل 2 ، و هو ظاهر في العمل الذي يكون جزاء للعمل، ثم اتسع فشمل المال الذي يقع عوض العمل، ثم اتسع فتناول عوض المنفعة، أي: منافع الأعيان، و غلب استعماله و استعمال مشتقاته من المزيد-كآجر و المجرد كأجر و إيجار و إجارة-في المعنى العرفي المقتنص من ذلك المعنى اللغوي، فصار يستعمل حتى تعين في لسان الشرع و المتشرعة في العقد الذي هو تمليك المنفعة بالعوض المعلوم، كما هو المعروف من تعريفها عند الإمامية و سائر فقهاء المذاهب 3 .

____________

(1) وردت المادة-كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 233، درر الحكام 1: 372-بالصيغة التالية: (الأجرة: الكراء، أي: بدل المنفعة، و الإيجار: المكاراة، و الاستئجار: الاكتراء) .

راجع: المغرب للمطرزي 20، الشرح الصغير للدردير 4: 5، حاشية رد المحتار 6: 4.

(2) فسره بذلك الخليل الفراهيدي، كما في معجم مقاييس اللغة 1: 62.

(3) نسب هذا التعريف للمشهور في كتاب الإجارة للأصفهاني 3.

لاحظ: الشرائع 2: 413، المسالك 5: 171.

و قارن: الأم 3: 250، المبسوط للسرخسي 15: 74، المغني 6: 3، البناية في شرح الهداية 9:

268، الشرح الصغير للدردير 4: 6، الفتاوى الهندية 4: 409، حاشية رد المحتار 6: 4.

صفحه نامشخص