تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 404) الأجرة و الكراء: بدل المنفعة، و الإيجار هو: الإعطاء بالكراء، و الاستيجار: الأخذ بالكراء 1 .
أصل هذه المادة (الأجر) الذي يفسر في اللغة بجزاء العمل 2 ، و هو ظاهر في العمل الذي يكون جزاء للعمل، ثم اتسع فشمل المال الذي يقع عوض العمل، ثم اتسع فتناول عوض المنفعة، أي: منافع الأعيان، و غلب استعماله و استعمال مشتقاته من المزيد-كآجر و المجرد كأجر و إيجار و إجارة-في المعنى العرفي المقتنص من ذلك المعنى اللغوي، فصار يستعمل حتى تعين في لسان الشرع و المتشرعة في العقد الذي هو تمليك المنفعة بالعوض المعلوم، كما هو المعروف من تعريفها عند الإمامية و سائر فقهاء المذاهب 3 .
____________
(1) وردت المادة-كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 233، درر الحكام 1: 372-بالصيغة التالية: (الأجرة: الكراء، أي: بدل المنفعة، و الإيجار: المكاراة، و الاستئجار: الاكتراء) .
راجع: المغرب للمطرزي 20، الشرح الصغير للدردير 4: 5، حاشية رد المحتار 6: 4.
(2) فسره بذلك الخليل الفراهيدي، كما في معجم مقاييس اللغة 1: 62.
(3) نسب هذا التعريف للمشهور في كتاب الإجارة للأصفهاني 3.
لاحظ: الشرائع 2: 413، المسالك 5: 171.
و قارن: الأم 3: 250، المبسوط للسرخسي 15: 74، المغني 6: 3، البناية في شرح الهداية 9:
268، الشرح الصغير للدردير 4: 6، الفتاوى الهندية 4: 409، حاشية رد المحتار 6: 4.
صفحه نامشخص