تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(إن المشتري إذا اشترى مبيعا، و قبل قبضه ادعاه آخر بالاستحقاق كلا أو قسما و ضبطه، كدابة ضبط نصفها أو دابتين و ضبط أحديهما، و لم يجز البيع، انفسخ البيع في القدر المستحق، و تخير المشتري-مع عدم علمه-بين الفسخ في الباقي، أو قبوله بنسبته من الثمن) انتهى 1 .
و قد ذكر فقهاؤنا هذه الصورة في باب: (من باع ما يملك و ما لا يملك) و أن المالك إذا أجاز و قلنا بتعميم الفضولي لمثل هذا البيع تم العقد و لا خيار للمشتري، و إن لم يجز أو قلنا بأن إجازته لا تجدي صح البيع فيما يملك فقط و بطل من أصله في غيره 2 .
لا إنه ينفسخ، و يكون للمشتري خيار بين الإمضاء في الباقي، و بين الفسخ فيه.
و هذا هو خيار تبعض الصفقة بعينه، و القضية فرع من فروعه، و ليس هو خيار مستقل برأسه.
أما ما غرمه المشتري على تقدير قبض العين غير المملوكة للبائع و تصرفاته فيها من غرس و بناء و نحو ذلك، فقد ذكروا أحكامها تفصيلا في باب: (المقبوض بالعقد الفاسد) و جعلوا ضمانها على البائع إن كان المشتري جاهلا و البائع عالما، و إن كانا جاهلين أو المشتري عالما و البائع جاهلا فالضمان على المشتري، و إذا كان مغرورا من أجنبي رجع على من
____________
(1) لم نجد-في ما بأيدينا من شروح المجلة-هكذا عبارة، و لكن قريب منه ما في درر الحكام 1:
308-309.
(2) انظر: الرياض 8: 229-230، الجواهر 22: 309.
614 غره 1 إلى تحقيقات كثيرة و مباحث واسعة طولا و عرضا.
صفحه نامشخص