تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
[الأولى]: قضية جريان خيار الغبن في غير البيع من عقود المعاوضات المالية اللازمة كالإجارة و الصلح و الهبة المعوضة و غيرها.
و أدلة هذا الخيار من الآية و قاعدة الضرر تقتضي الاطراد في الجميع، و لكن الأصحاب لم يذكروه إلا في البيع، و لكن هذا لا يقتضي الاختصاص مع عموم الدليل.
الثانية: اختلف الفقهاء في أن هذا الخيار بعد العلم بالغبن، هل هو على الفور أو على التراخي.
و استدل الأول: بما عرفت غير مرة من أصالة اللزوم في العقود، خرج 1 منه لدفع الضرر ساعة علمه بالغبن على اليقين، و يبقى ما عداه من المشكوك في عموم أصل اللزوم 2 .
و قد مر عليك في نظائره أنه هو الأقرب.
و استدل الثاني: باستصحاب الخيار الثابت حين العلم بالغبن على اليقين، فيستصحب إلى ما بعده من الأزمنة المشكوكة أو الأفراد المشكوكة 3 .
____________
(1) في المطبوع: (و خرج) ، و المناسب ما أثبتناه.
(2) القول بالفور هو المشهور، كما في المكاسب 5: 206، و اختاره فيها في ص 212.
و لاحظ: القواعد و الفوائد 2: 249، مفتاح الكرامة 8: 182، المناهل 327.
(3) ذهب إليه المحقق الحلي في الشرائع 2: 277، و استوجهه الشهيد الثاني في المسالك 3: 190، و قواه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 40، و حكاه عن التحرير و الإيضاح السيد المجاهد في المناهل 327، و نقل السيد العاملي عن إيضاح النافع أنه أحوط في مفتاح الكرامة 8: 183، و لاحظ الرياض 8: 305.
صفحه نامشخص