581

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

[الأولى]: قضية جريان خيار الغبن في غير البيع من عقود المعاوضات المالية اللازمة كالإجارة و الصلح و الهبة المعوضة و غيرها.

و أدلة هذا الخيار من الآية و قاعدة الضرر تقتضي الاطراد في الجميع، و لكن الأصحاب لم يذكروه إلا في البيع، و لكن هذا لا يقتضي الاختصاص مع عموم الدليل.

الثانية: اختلف الفقهاء في أن هذا الخيار بعد العلم بالغبن، هل هو على الفور أو على التراخي.

و استدل الأول: بما عرفت غير مرة من أصالة اللزوم في العقود، خرج 1 منه لدفع الضرر ساعة علمه بالغبن على اليقين، و يبقى ما عداه من المشكوك في عموم أصل اللزوم 2 .

و قد مر عليك في نظائره أنه هو الأقرب.

و استدل الثاني: باستصحاب الخيار الثابت حين العلم بالغبن على اليقين، فيستصحب إلى ما بعده من الأزمنة المشكوكة أو الأفراد المشكوكة 3 .

____________

(1) في المطبوع: (و خرج) ، و المناسب ما أثبتناه.

(2) القول بالفور هو المشهور، كما في المكاسب 5: 206، و اختاره فيها في ص 212.

و لاحظ: القواعد و الفوائد 2: 249، مفتاح الكرامة 8: 182، المناهل 327.

(3) ذهب إليه المحقق الحلي في الشرائع 2: 277، و استوجهه الشهيد الثاني في المسالك 3: 190، و قواه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 40، و حكاه عن التحرير و الإيضاح السيد المجاهد في المناهل 327، و نقل السيد العاملي عن إيضاح النافع أنه أحوط في مفتاح الكرامة 8: 183، و لاحظ الرياض 8: 305.

صفحه نامشخص