580

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

610 و إما أن يكون الغابن، فخيار المغبون بحاله، فإن فسخ استرد من الغابن ما دفعه من المسمى، و إن أمضى أخذ منه غرامة العين: المثل أو القيمة.

و إن كان المتلف أجنبيا و فسخ المغبون استرد من الغابن ثمنه المسمى، و يرجع الغابن على الأجنبي بالمثل أو القيمة، و إن أمضى رجع على الأجنبي بالمثل أو القيمة.

و لو تلف ما في يد الغابن، فإن كان اتفاقيا سماويا و فسخ المغبون، غرم له بدل الثمن المسمى، و إن أمضى غرم له القيمة أو المثل.

و إن كان بمتلف، فإن كان هو الغابن بنفسه، فكذلك في حالتي الفسخ و الإمضاء.

و إن كان المتلف هو نفس المغبون و فسخ، رد العين و لا شيء له؛ لأنه قد أتلف ماله، و إن أمضى غرم للغابن المثل أو القيمة.

و إن فسخ تخير بين الرجوع على الغابن؛ لأن يده كانت قد استقرت على ماله، فإن غرم الغابن له رجع على الأجنبي، و بين الرجوع على الأجنبي؛ لأنه هو المتلف و قرار الضمان عليه، فإذا غرم له برأت ذمة الغابن؛ لأن المال لا يضمن مرتين.

هذه صورة مصغرة و جرعة يسيرة من عين غزيرة من فروع هذا الأصل و مصاريع هذا الباب.

و بقي من مسائل خيار الغبن مسألتان مهمتان تعرض لهما بعض أعلامنا المتأخرين بأوفى بسط من التحقيق 1 ، و علقنا عليه جملة من الملاحظات

____________

(1) يظهر أن المراد به هو الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 203-205 و 206-216.

611 و النقوش، و هما:

صفحه نامشخص