تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
610 و إما أن يكون الغابن، فخيار المغبون بحاله، فإن فسخ استرد من الغابن ما دفعه من المسمى، و إن أمضى أخذ منه غرامة العين: المثل أو القيمة.
و إن كان المتلف أجنبيا و فسخ المغبون استرد من الغابن ثمنه المسمى، و يرجع الغابن على الأجنبي بالمثل أو القيمة، و إن أمضى رجع على الأجنبي بالمثل أو القيمة.
و لو تلف ما في يد الغابن، فإن كان اتفاقيا سماويا و فسخ المغبون، غرم له بدل الثمن المسمى، و إن أمضى غرم له القيمة أو المثل.
و إن كان بمتلف، فإن كان هو الغابن بنفسه، فكذلك في حالتي الفسخ و الإمضاء.
و إن كان المتلف هو نفس المغبون و فسخ، رد العين و لا شيء له؛ لأنه قد أتلف ماله، و إن أمضى غرم للغابن المثل أو القيمة.
و إن فسخ تخير بين الرجوع على الغابن؛ لأن يده كانت قد استقرت على ماله، فإن غرم الغابن له رجع على الأجنبي، و بين الرجوع على الأجنبي؛ لأنه هو المتلف و قرار الضمان عليه، فإذا غرم له برأت ذمة الغابن؛ لأن المال لا يضمن مرتين.
هذه صورة مصغرة و جرعة يسيرة من عين غزيرة من فروع هذا الأصل و مصاريع هذا الباب.
و بقي من مسائل خيار الغبن مسألتان مهمتان تعرض لهما بعض أعلامنا المتأخرين بأوفى بسط من التحقيق 1 ، و علقنا عليه جملة من الملاحظات
____________
(1) يظهر أن المراد به هو الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 203-205 و 206-216.
611 و النقوش، و هما:
صفحه نامشخص