تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
الأولى: لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه، فادعى المشتري أنه فسخ، و أنكر البائع.
و إذا لم يثبت الفسخ و الفرض أن العيب الموجب محقق، فهل يستحق الأرش؛ كي لا يخلو من الحقين، أو 1 ليس له ذلك؛ لاعترافه بالفسخ؟
و احتمل بعض الأعلام 2 أن له أقل الأمرين من الأرش و ما زاد من الثمن على القيمة إن كانت زيادة؛ لأنه-بزعمه-يستحق[استرداد]الثمن، و عليه رد القيمة إن كانت العين تالفة، فيقع التقاص في القيمة من الثمن، و الزائد منه إن كان أقل من الأرش أخذه، و إلا أخذ الأرش، فليتأمل.
الثانية: لو اختلفا-بناء على فورية خيار العيب-في أن الفسخ وقع فورا أو تأخر.
و في طيها أيضا صور.
الثالثة: لو اختلفا في علم المشتري بالخيار و جهله، أو علمه بفورية هذا الخيار و عدم علمه.
و ذاك فيما لو ادعى المشتري-بعد العلم بالعيب-أنه إنما لم يفسخ لجهله بأن له الخيار، أو يعلم بأن له خيارا، و لكن كان جاهلا بفوريته، و أنكر البائع ذلك.
و عليك-أيها الطالب-بالتأمل التام في هذا المقام، فإن مرجع أكثر الصور
____________
(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(2) و هو الشهيد الأول في الدروس 3: 287، و حكي عنه في المكاسب 5: 353.
صفحه نامشخص