565

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الأولى: لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه، فادعى المشتري أنه فسخ، و أنكر البائع.

و إذا لم يثبت الفسخ و الفرض أن العيب الموجب محقق، فهل يستحق الأرش؛ كي لا يخلو من الحقين، أو 1 ليس له ذلك؛ لاعترافه بالفسخ؟

و احتمل بعض الأعلام 2 أن له أقل الأمرين من الأرش و ما زاد من الثمن على القيمة إن كانت زيادة؛ لأنه-بزعمه-يستحق[استرداد]الثمن، و عليه رد القيمة إن كانت العين تالفة، فيقع التقاص في القيمة من الثمن، و الزائد منه إن كان أقل من الأرش أخذه، و إلا أخذ الأرش، فليتأمل.

الثانية: لو اختلفا-بناء على فورية خيار العيب-في أن الفسخ وقع فورا أو تأخر.

و في طيها أيضا صور.

الثالثة: لو اختلفا في علم المشتري بالخيار و جهله، أو علمه بفورية هذا الخيار و عدم علمه.

و ذاك فيما لو ادعى المشتري-بعد العلم بالعيب-أنه إنما لم يفسخ لجهله بأن له الخيار، أو يعلم بأن له خيارا، و لكن كان جاهلا بفوريته، و أنكر البائع ذلك.

و عليك-أيها الطالب-بالتأمل التام في هذا المقام، فإن مرجع أكثر الصور

____________

(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

(2) و هو الشهيد الأول في الدروس 3: 287، و حكي عنه في المكاسب 5: 353.

صفحه نامشخص