563

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الثاني: في مسقطه.

الثالث: في حصول الفسخ و عدمه.

أما الأول ففي مسائل:

الأولى: لو اختلفا في أصل حدوث العيب، فادعاه المشتري و أنكره البائع.

و حكمه واضح.

الثانية: في كون الصفة الحادثة عيبا أو ليست بعيب، كما لو صارت الدابة بطيئة السير أو العبد كثير النوم حيث لا يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة، أو لم يكن عندهم حل هذه العقدة، و هكذا في سائر مواضع الخلاف.

الثالثة: لو اتفقا على العيب و اختلفا أنه هل كان حدوثه عند البائع فيوجب الخيار، أو عند المشتري فلا خيار، فاستخراج حكمها لا يخلو من غموض.

و في طيها صور:

فتارة يعلم تاريخ العقد و يجهل تاريخ الحدوث، و أخرى بالعكس، و ثالثة يجهل تاريخهما معا.

الرابعة: لو اتفقا على أن هذه العين معيبة بعيب قديم، و لكن البائع يقول:

ليست هي العين التي بعتها لك، و المشتري يقول: هي.

و حكمها أيضا غامض.

أما الثاني-و هو الاختلاف في المسقط-ففي طي مسائل أيضا:

593 الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه.

صفحه نامشخص