تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 340) العيب الذي يحدث في المبيع و هو في يد البائع بعد العقد و قبل القبض حكمه حكم العيب الذي يوجب الرد 1 .
و (مادة: 341) إذا ذكر البائع أن[في]المبيع عيب كذا و كذا، و قبل المشتري مع علمه بالعيب، فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب 2 .
و (مادة: 342) إذا باع مالا على أنه يريء من كل عيب ظهر فيه، فلا يبقى للمشتري خيار عيب 3 .
____________
ق-292.
قارن: المغني 6: 30، القوانين الفقهية لابن جزي 175، البناية في شرح الهداية 7: 139، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 129، حاشية رد المحتار 5: 5 و 42.
و هذا هو رأي الحنفية. أما المالكية فقالت: إن كل عيب حدث عند المشتري في مدة لا حقة معينة، فضمانه من البائع لا من المشتري، و يسمى هذا عندهم بالعهدة.
و ذكر ابن رشد: أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المبيع من ضمان المشتري بعد القبض، إلا في العهدة و الجوائح.
راجع: بداية المجتهد 2: 177 و 185، مواهب الجليل 4: 473-474، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 142.
(1) راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق، و لاحظ روضة الطالبين 3: 177.
(2) انظر: مغني المحتاج 2: 63، تبيين الحقائق 4: 31، الفتاوى الهندية 3: 67، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 119، حاشية رد المحتار 5: 5.
(3) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 295، و وردت بتبديل كلمة: (عيب) إلى: (العيب) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 184.
و في المسألة تفصيل، حيث إن مذهب الحنفية، و الرواية الثالثة عن مالك، و القول الثاني للشافعية: أن البيع بشرط البراءة من كل عيب جائز، و يبرأ منه، و لا يرد بحال. -
صفحه نامشخص