تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و لم يقدر له الشارع مقدارا معينا على خلاف في ذلك، فالمشهور-عند علمائنا-أن العيب يوجب الخيار للمشتري في المبيع و للبائع في الثمن بهذا الترتيب:
1-الفسخ و التراد.
2-الإمساك بالأرش.
3-الإمساك مجانا 1 .
و خالفهم آخرون فقالوا: ليس لأحدهما المطالبة بالأرش مع إمكان التراد، و إنما تنتقل النوبة إلى الأرش إذا امتنع الرد لأحد الأسباب المانعة التي سيأتي ذكرها 2 .
و هذا هو الظاهر من أكثر فقهاء المذاهب 3 .
و عليه ينبغي أن تحمل عبارة (المجلة) و إن كانت مطلقة، حيث تقول في آخر المادة:
و ليس له أن يمسك المبيع و يأخذ ما نقصه العيب. ا ه.
____________
(1) ادعى الشيخ الأنصاري الإجماع في المكاسب 5: 276.
و راجع: المبسوط 2: 126-140، النهاية 393.
(2) كالشيخ الطوسي في بعض المواضع من المبسوط 2: 131-132، و حكي عنه في المكاسب 5:
276.
و سيأتي ذكر الأسباب المانعة من الرد في ص 560-565 و 569-570.
(3) نسب لأبي حنيفة و الشافعي و أحمد-على رواية-في الشرح الكبير 4: 87.
و انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 3: 451، البحر الرائق 6: 36.
صفحه نامشخص