520

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و لم يقدر له الشارع مقدارا معينا على خلاف في ذلك، فالمشهور-عند علمائنا-أن العيب يوجب الخيار للمشتري في المبيع و للبائع في الثمن بهذا الترتيب:

1-الفسخ و التراد.

2-الإمساك بالأرش.

3-الإمساك مجانا 1 .

و خالفهم آخرون فقالوا: ليس لأحدهما المطالبة بالأرش مع إمكان التراد، و إنما تنتقل النوبة إلى الأرش إذا امتنع الرد لأحد الأسباب المانعة التي سيأتي ذكرها 2 .

و هذا هو الظاهر من أكثر فقهاء المذاهب 3 .

و عليه ينبغي أن تحمل عبارة (المجلة) و إن كانت مطلقة، حيث تقول في آخر المادة:

و ليس له أن يمسك المبيع و يأخذ ما نقصه العيب. ا ه.

____________

(1) ادعى الشيخ الأنصاري الإجماع في المكاسب 5: 276.

و راجع: المبسوط 2: 126-140، النهاية 393.

(2) كالشيخ الطوسي في بعض المواضع من المبسوط 2: 131-132، و حكي عنه في المكاسب 5:

276.

و سيأتي ذكر الأسباب المانعة من الرد في ص 560-565 و 569-570.

(3) نسب لأبي حنيفة و الشافعي و أحمد-على رواية-في الشرح الكبير 4: 87.

و انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 3: 451، البحر الرائق 6: 36.

صفحه نامشخص