482

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

511 أنها لا تصلح إلا للزراعة، لم يكن له حق الفسخ، بخلاف ما لو شرط ذلك في متن العقد، و قال: اشتريتها بشرط صلاحيتها للبستان، فإن له خيار تخلف الشرط لو ظهر عدم صلاحيتها لذلك.

و دليله أدلة الشروط مثل: «المؤمنون عند شروطهم» 1 و غيره مما يدل على وجوب الوفاء بكل شرط مقدور لا يخالف كتاب الله و لا ينافي مقتضى العقد.

و نظرا لكون المقام يتأسس على دعائم الأوصاف و الشروط، و هي من مباحث المعاملات المهمة، و لم أجد-حسبما وقفت عليه من كتب الفريقين-من أعطاها حقها من البحث و التحقيق، و وصل إلى محدد الجهات من تخومها الشاسعة، و دل على عروة اتصالها بالعقود، و مكانتها منها، و كيفية ارتباطها بها، و الفرق بين الأولى و الثانية.

فنقول-و الله المستعان بلطفه-:

إن الأوصاف هي: عبارة عن الأعراض القائمة بموضوعاتها الخارجية التي يعبر عنها الحكماء: بما يكون وجودها في أنفسها عين وجودها في

____________

(1) الوسائل المهور 20: 4 (21: 276) . و ورد: «المسلمون» بدل «المؤمنون» في: صحيح البخاري 3: 120، سنن الدارقطني 3: 27، المستدرك للحاكم 2: 49-50، السنن الكبرى للبيهقي 6: 79، 166 و 7: 249، كنز العمال 4: 363، الوسائل الخيار 6: 1 و 2 و 5 (18:

16 و 17) .

قال العسقلاني-بعد ذكره الحديث بلفظ: «المؤمنون... » -: (رواه أبو داود و الحاكم و ضعفه ابن حزم و حسنه الترمذي، و الذي وقع في جميع الروايات: «المسلمون» بدل:

«المؤمنون» ) . (تلخيص الحبير 3: 23) . و ورد الحديث بلفظ: «المؤمنون» في العزيز 4: 243.

صفحه نامشخص