481

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(مادة: 310) إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ، و إن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى. و يسمى هذا الخيار خيار الوصف.

مثلا: لو باع بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيرا. و كذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، تخير المشتري 1 .

ليس لهذا الخيار ذكر في كتب فقهاء الإمامية المتداولة، و ليس هو إلا شعبة من خيار الاشتراط التي مرت الإشارة إليه 2 ، فإن الوصف المذكور في العقد إن ذكر[على]نحو الشرط كان لازما، و تخلفه يوجب الخيار، و إن ذكر لا على نحو الشرطية بل على نحو التعريف أو الترغيب، لم يكن تخلفه موجبا لشيء من خيار أو غيره، و كان من قبيل الدواعي التي لا أثر لحصولها أو عدمه أصلا.

مثلا: لو اشترى أرضا بداعي جعلها بستانا بتخيل أنها صالحة لذلك، فتبين

____________

(1) وردت زيادة كلمة: (المبيع) قبل كلمة: (خاليا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 165.

قارن: المغني 4: 84-85، المجموع 9: 288-289، مغني المحتاج 2: 34-35، تبيين الحقائق 4: 23، البحر الرائق 6: 26، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 108، حاشية رد المحتار 4: 592.

(2) مرت الإشارة إليه في ص 491.

صفحه نامشخص