تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
503 آنا ما، فيكون تلفه بيد المشتري مضمونا عليه، و يدفع للبائع المثل و القيمة، و يسترد ثمنه المسمى بحكم الفسخ المفروض.
و هكذا الكلام في عكسها، و كون الخيار مختصا بالمشتري، و تلف الثمن في يد البائع 1 .
و هذا-كما قلنا-لا يخلو من تعسف، و لكن لا محيص منه، و هو أهون بكثير مما التزم به أرباب (المجلة) تبعا لفقهائهم.
و من هذا البيان كله اتضح الكلام في:
(مادة: 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع و صار ملكا للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه أو هلك في يد البائع بعد أن قبضه منه المشتري و أودعه عنده، يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع 2 .
فإن المبيع لما استقرت عليه ملكية المشتري-لعدم خيار البائع-كان تلفه عليه، و يدفع للبائع الثمن المسمى جريا على مقتضى العقد.
هذا على طريقة القوم.
و لكن مقتضى قاعدة: (أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) كون التلف هنا على البائع الذي لا خيار له، و يسترد المشتري منه الثمن المسمى.
____________
(1) انظر: الرياض 8: 322 و ما بعدها، المكاسب 6: 270 و ما بعدها.
(2) لم ترد عبارة: (أو هلك في يد البائع بعد أن قبضه منه المشتري و أودعه عنده) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 163، درر الحكام 1: 255.
لاحظ: المجموع 9: 220، مغني المحتاج 2: 48، تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 506، البحر الرائق 6: 13، الفتاوى الهندية 3: 40، حاشية رد المحتار 4: 575-576.
504 كل هذا في التلف السماوي.
صفحه نامشخص