تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
487 و لكن ذهب جماعة من الأعلام إلى ثبوته للبائع و للمشتري 1 لصحيحة محمد بن مسلم 2 : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» 3 .
و لعل المراد أن المنتقل إليه الحيوان بائعا كان أو مشتريا ثمنا أو مثمنا يكون له خيار.
و بهذا يحصل الجمع بين الأخبار، كما في صحيحة أخرى لابن مسلم:
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» 4 .
فإن التعبير ب «صاحب الحيوان» مشعر بعدم الاختصاص بمشتري الحيوان، بل يعم بائع ماله بالحيوان، و تكون تلك الأخبار خصت المشتري بالذكر؛ لأن الغالب أن الحيوان مما يشترى، لا مما يشترى به.
و على كل، فأصالة اللزوم في العقود تقضي بعدم ثبوت هذا الخيار لبائع
____________
(1) كالسيد المرتضى في الانتصار و السيد ابن طاووس في البشرى، كما حكي عنهما في: غاية المراد 2: 97، و المكاسب 5: 87. و انظر الانتصار 433.
و قوى الشهيد الثاني قول المرتضى في المسالك 3: 200، و تبعه على ذلك الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 68.
(2) أبو جعفر محمد بن مسلم بن رباح الأوقص الطحان الأعور، مولى ثقيف، وجه الأصحاب بالكوفة، فقيه ورع، كان من أوثق الناس، صحب الباقر و الصادق عليهما السلام و روى عنهما، و عده الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم عليه السلام أيضا. له كتاب يسمى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال و الحرام. مات سنة 150 ه، و له نحو من سبعين سنة.
(رجال النجاشي 323-324، رجال الطوسي 144 و 294 و 342، الخلاصة 251-252، نقد الرجال 4: 322-324، منتهى المقال 6: 197-202) .
(3) الوسائل الخيار 3: 3 (18: 10) .
(4) الوسائل الخيار 1: 1 (18: 5) .
صفحه نامشخص