تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
486 للمشتري» . قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا» 1 .
و من هنا ذهب الأكثر إلى اختصاص هذا الخيار بالمشتري 2 .
و تكاد تكون نصا فيه صحيحة ابن رئاب 3 عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟قال: «الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء» 4 .
____________
ق-و الصادق عليهما السلام و مات في أيام الصادق عليه السلام. له كتاب يرويه جماعة. قال العلامة الحلي: (و قال الكشي أيضا: إنه ممن اجتمعت العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه) .
(رجال النجاشي 309، رجال الطوسي 143 و 269، رجال الكشي 2: 473، الخلاصة 228، نقد الرجال 4: 30-31، منتهى المقال 5: 213-214) .
(1) الوسائل الخيار 1: 3 و 3: 5 (18: 6 و 11) .
(2) قال الشيخ النجفي-تعليقا على قول المحقق الحلي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر) -:
(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلا من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلا لأولهما) . (الجواهر 23: 24) .
و لاحظ: الشرائع 2: 276، الانتصار 433، الغنية 2: 219، الدروس 3: 272.
و حكي عن السيد ابن طاووس في مفتاح الكرامة 10: 955، و راجع المكاسب 5: 85.
(3) أبو الحسن علي بن رئاب السعدي الكوفي الطحان، مولى جرم، بطن من قضاعة، و قيل:
مولى بني سعد بن بكر. روى عن الصادق و الكاظم عليهما السلام. له أصل كبير، و هو ثقة جليل القدر. له كتب منها: كتاب الوصية و الإمامة، و كتاب الديات.
(الفهرست لابن النديم 271، رجال النجاشي 250، رجال الطوسي 246، الفهرست 263، الخلاصة 176، نقد الرجال 3: 261، منتهى المقال 5: 7-9) .
(4) الوسائل الخيار 3: 9 (18: 12) بأدنى تفاوت.
صفحه نامشخص