تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و حيث إن خيار المجلس مقدم طبعا على سائر الخيارات المجعولة شرعا، فالأنسب تقديمه وضعا، فنقول:
قد عرفت أن مستند خيار المجلس هو الحديث المستفيض عند عامة المسلمين: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» 1 . و هو-و غيره من أحاديثنا الخاصة-مستند القول بخيار المجلس عند فقهائنا إجماعا.
أما فقهاء المذاهب فقد انشطروا في هذه القضية شطرين:
فأنكرته الحنفية و المالكية 2 و تأول الأولون الحديث تأويلا الطرح خير منه، كاجتهاد في مقابل النص، حيث قالوا-على ما نقل عنهم-: (خيار المجلس لا يثبت إلا بالشرط، فإذا تم العقد بينهما من غير شرط الخيار أصبح لازما سواء أقاما بالمجلس أو تفرقا، و إنما الذي للعاقد في المجلس بدون شرط هو خيار القول، فإذا قال البائع: بعتك، فله أن يرجع قبل أن يجيبه
____________
(1) مسند أحمد 2: 9، صحيح البخاري 3: 137-138، صحيح مسلم 3: 1163-1164، سنن الترمذي 3: 547، السنن الكبرى للبيهقي 5: 269-272، كنز العمال 4: 46 و 92 و 93 و 95.
و انظر الوسائل الخيار 1: 1-4 (18: 5-6) بأدنى تفاوت.
(2) بدائع الصنائع 6: 539. و حكي عن أبي حنيفة و مالك في المغني 4: 6.
480 المشتري) انتهى 1 .
صفحه نامشخص