445

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

474 من اقتصر على أربعة عشر كالشهيد الأول في اللمعة الدمشقية 1 ، و (المجلة) اقتصرت أيضا على سبعة.

و حيث إن الأصل و القاعدة في البيع بل في عامة العقود-عدا ما خرج بالنص القاطع-هو اللزوم و عدم جواز فسخ العقد بعد وقوعه صحيحا مستجمعا بشرائطه، و لكن إحاطة علم الشارع الحكيم و رعاية الشريعة لدقائق الحكمة اقتضت تشريع الخيار في العقود اللازمة قلعا لمواد الفتنة بين البشر و قطعا لأمراس 2 الشجار و الخصومات فيما بينهم.

فإن الإنسان قد تدعوه خاطرة إلى بيع ماله، فيجري العقد عليه باختياره، ثم يندم فيتطلب العلل و التخريجات من مضايقة العقد، فقد يحدث النزاع و الشجار بين المتعاقدين، فشرع الخيار لقطع مادة هذا الشجار، و إفساحا لمجال التروي و التفكير فيما هو الصالح.

و لكن تداركا لذلك و لكي لا تذهب مكانة العقد و تسقط قيمته بالتلاعب حسب الخواطر و الأهواء جعل الخيار مقيدا بقيود و محدودا بحدود؛ لئلا

____________

ق-جماعة من العلماء الكبار أمثال: ابن أخته العلامة الحلي، و ابن داود صاحب الرجال، و السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس، و محمد بن محمد الكوفي الهاشمي شيخ الشهيد، و اليوسفي صاحب كشف الرموز، و غيرهم. له: شرائع الإسلام، و المختصر النافع، و نكت النهاية، و المعارج في أصول الفقه، و المعتبر، و المسالك في أصول الدين، و غيرها. توفي في ربيع الآخر سنة 676 ه، و حمل إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام، و دفن هناك.

(رجال ابن داود 62-63، جامع الرواة 1: 151، نقد الرجال 1: 341، أمل الآمل 2: 48- 52، تنقيح المقال 1: 214-215، أعيان الشيعة 4: 89-93) .

(1) اللمعة الدمشقية 118.

(2) المرسة: الحبل، و الجمع مرس، و جمع المرس أمراس. (الصحاح 3: 977) .

475 يقع الاشتمار 1 و الفوضى، و تنعكس الآية و تنقلب الحكمة.

صفحه نامشخص