تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
454 إلى البائع أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه، كما نصت عليه (المجلة) هنا 1 .
و بعضهم عكس، فأوجب على البائع تسليم المبيع حتى يستحق قبض الثمن 2 .
و الحق: ما عرفت من عدم ترجيح أحدهما على الآخر بعد حصول الملكية لكل منهما دفعة واحدة.
(مادة: 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية، و هو: أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري إياه 3 .
هذه المسألة-أعني: مسألة القبض-من مهمات مسائل البيوع أو أمهاتها.
و قد شاع في كلمات فقهاء الفريقين أن القبض هو التخلية 4 .
____________
(1) ذهب إلى ذلك أبو حنيفة و مالك. انظر: المغني 4: 270، المجموع 13: 86، القوانين الفقهية لابن جزي 164، الفتاوى الهندية 3: 16، حاشية رد المحتار 4: 560، اللباب 1:
236.
(2) كالشيخ الطوسي في الخلاف 3: 151.
(3) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 216، و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
137 بالصيغة التالية:
(تسليم المبيع يحصل بالتخلية، و هي: أن يأذن البائع المشتري بقبض المبيع، و لا مانع يمنعه من تسلمه) .
راجع: بداية المجتهد 2: 144، المجموع 9: 283، البحر الزخار 4: 369، الفوائد الزينية 137، كشاف القناع 3: 247، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 215، حاشية الخرشي على مختصر خليل 5: 547، الفتاوى الهندية 3: 16، الشرح الصغير للدردير 3: 199، حاشية رد المحتار 4: 561، الفوائد البهية 63.
(4) كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 120، و المحقق الحلي في الشرائع 2: 284، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 29، و الشهيد الأول في الدروس 3: 213، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 65 (حيث حكاه عن الشيخ الطوسي) .
و قد مرت الإشارة إلى مصادر قول العامة في الهامش المتقدم، فراجع.
صفحه نامشخص