تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 262) القبض ليس بشرط في البيع 1 .
قد مر عليك أن العقد هو الإيجاب و القبول، و إذا حصلا بالشرائط المعتبرة فقد صار المبيع للمشتري و الثمن للبائع، فيجب على كل منهما أن يدفع إلى الآخر المال الذي انتقل إليه.
فالقبض و الإقباض-أي: التسليم و التسلم-من آثار العقد و ثمراته لا من أركانه و مقوماته، إلا في موارد مخصوصة-للدليل الخاص-كبيع الصرف بالنسبة إلى النقدين 2 و بيع السلم بالنسبة إلى الثمن 3 و الهبة 4 .
فإن القبض في هذه الموارد ركن لا تحصل الملكية إلا به، بخلاف سائر أنواع البيوع فإنها تحصل بالعقد، و يكون المبيع في يد البائع كأمانة يجب دفعها إلى صاحبها، و هكذا الثمن عند المشتري.
و قد سبقت الإشارة إلى أنه ليس أحدهما أولى بالمبادرة بالدفع من الآخر، فإن تبرع أحدهما أو سبق وجب على الآخر الدفع و إن تشاحا أجبرهما الحاكم على التقابض.
و توهم بعض: أنه يجب على المشتري-متى تم العقد-أن يسلم الثمن
____________
(1) وردت المادة بزيادة: (إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا، ثم يسلم البائع المبيع إليه) كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 136.
قارن: شرح فتح القدير 5: 496، حاشية رد المحتار 4: 560.
(2) ادعي الإجماع في العناوين 2: 257، و لاحظ الجواهر 24: 4.
(3) ادعي الإجماع في العناوين 2: 257، و لاحظ الجواهر 24: 289.
(4) ادعي الإجماع في العناوين 2: 257، و لاحظ الجواهر 28: 166.
صفحه نامشخص