426

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(مادة: 262) القبض ليس بشرط في البيع 1 .

قد مر عليك أن العقد هو الإيجاب و القبول، و إذا حصلا بالشرائط المعتبرة فقد صار المبيع للمشتري و الثمن للبائع، فيجب على كل منهما أن يدفع إلى الآخر المال الذي انتقل إليه.

فالقبض و الإقباض-أي: التسليم و التسلم-من آثار العقد و ثمراته لا من أركانه و مقوماته، إلا في موارد مخصوصة-للدليل الخاص-كبيع الصرف بالنسبة إلى النقدين 2 و بيع السلم بالنسبة إلى الثمن 3 و الهبة 4 .

فإن القبض في هذه الموارد ركن لا تحصل الملكية إلا به، بخلاف سائر أنواع البيوع فإنها تحصل بالعقد، و يكون المبيع في يد البائع كأمانة يجب دفعها إلى صاحبها، و هكذا الثمن عند المشتري.

و قد سبقت الإشارة إلى أنه ليس أحدهما أولى بالمبادرة بالدفع من الآخر، فإن تبرع أحدهما أو سبق وجب على الآخر الدفع و إن تشاحا أجبرهما الحاكم على التقابض.

و توهم بعض: أنه يجب على المشتري-متى تم العقد-أن يسلم الثمن

____________

(1) وردت المادة بزيادة: (إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا، ثم يسلم البائع المبيع إليه) كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 136.

قارن: شرح فتح القدير 5: 496، حاشية رد المحتار 4: 560.

(2) ادعي الإجماع في العناوين 2: 257، و لاحظ الجواهر 24: 4.

(3) ادعي الإجماع في العناوين 2: 257، و لاحظ الجواهر 24: 289.

(4) ادعي الإجماع في العناوين 2: 257، و لاحظ الجواهر 28: 166.

صفحه نامشخص