424

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

450 ابتدائية أن له الرجوع فيها في المجلس و بعده قبل القبض و بعده، إلا أن يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة.

أما حط بعض الثمن أو كله فقد عرفت أنه إسقاط و إبراء، و إنما يتحقق هذا حيث يكون الثمن كليا في الذمة، أما لو كان عينا خارجية فلا معنى للحط أصلا.

و لعل إلى بعض هذا تشير (مادة: 260) 1 فتأملها جيدا.

____________

(1) نص المادة-على ما في درر الحكام 1: 211-هو:

(إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل و الحط.

مثلا: لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش، ثم حط البائع من الثمن ألف قرش، كان ذلك العقار مقابلا لتسعة الآف القرش الباقية.

و بناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط) .

لاحظ: مغني المحتاج 2: 65-66، حاشية رد المحتار 5: 155.

451

صفحه نامشخص