423

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

449 مجال لها عندنا معشر الإمامية أصلا 1 و العقد يلزم على ما وقع عليه من مقدار الثمن و المثمن، لا يزيد بعد العقد و لا ينقص سواء حصل التقابض بينهما أم لا.

و ليس الحط من الثمن بعد العقد أو الزيادة فيه أو في المثمن إلا هبة للزائد أو إسقاط من الثمن المسمى، أي: إبراء، و هكذا.

أما العقد الواقع الجامع للشرائط فلا يتغير و لا يتبدل عما وقع عليه، و لا يحول و لا يزول.

نعم، يمكن إزالته بالفسخ من جهة خيار المجلس أو غيره من أنواع الخيارات، و يعقدون عقدا آخر على الزائد أو الناقص.

و ليس البيع بعد وقوعه يبقى كيفيا يتلاعب المتبايعان به كيفما أرادا، بل هو أمر إلزامي و تعهد دائمي.

و عليه، فقد سقط البحث في جميع تلك المواد المبينة على هذا الأساس المتلاشي، فتدبره جيدا.

و يترتب على ما ذكرناه من أن دفع الزيادة في الثمن أو المثمن يكون هبة

____________

ق- (للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض، و لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد.

فلو باع عقارا بعشرة آلاف، ثم قبل القبض-أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن، كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش، و ليس له أن يأخذه بدون الثمن أصلا) .

راجع: شرح منتهى الإرادات 2: 183-184، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 165 و 495، حاشية رد المحتار 5: 155.

أما (المادة: 260) فسوف تأتي الإشارة إليها عما قريب.

(1) انظر الخلاف 3: 138-139.

صفحه نامشخص