تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
449 مجال لها عندنا معشر الإمامية أصلا 1 و العقد يلزم على ما وقع عليه من مقدار الثمن و المثمن، لا يزيد بعد العقد و لا ينقص سواء حصل التقابض بينهما أم لا.
و ليس الحط من الثمن بعد العقد أو الزيادة فيه أو في المثمن إلا هبة للزائد أو إسقاط من الثمن المسمى، أي: إبراء، و هكذا.
أما العقد الواقع الجامع للشرائط فلا يتغير و لا يتبدل عما وقع عليه، و لا يحول و لا يزول.
نعم، يمكن إزالته بالفسخ من جهة خيار المجلس أو غيره من أنواع الخيارات، و يعقدون عقدا آخر على الزائد أو الناقص.
و ليس البيع بعد وقوعه يبقى كيفيا يتلاعب المتبايعان به كيفما أرادا، بل هو أمر إلزامي و تعهد دائمي.
و عليه، فقد سقط البحث في جميع تلك المواد المبينة على هذا الأساس المتلاشي، فتدبره جيدا.
و يترتب على ما ذكرناه من أن دفع الزيادة في الثمن أو المثمن يكون هبة
____________
ق- (للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض، و لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد.
فلو باع عقارا بعشرة آلاف، ثم قبل القبض-أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن، كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش، و ليس له أن يأخذه بدون الثمن أصلا) .
راجع: شرح منتهى الإرادات 2: 183-184، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 165 و 495، حاشية رد المحتار 5: 155.
أما (المادة: 260) فسوف تأتي الإشارة إليها عما قريب.
(1) انظر الخلاف 3: 138-139.
صفحه نامشخص