تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
422 فإن الحكم بالخيار في صورة النقيصة كالحكم بالفساد في صورة الزيادة لا وجه له أصلا.
و الحق: أن البيع صحيح على جميع التقادير. غايته أنه مع الخيار تارة و بلا خيار أخرى.
كما أن 1
(مادة: 229) في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص، لا يخير في الفسخ بعد القبض 2 .
نعم، لا خيار له بالفسخ مع علمه؛ لأن قبضه ظاهر في رضاه بالعقد، و لكن له حق المطالبة بالنقيصة، كما أن دفع البائع-مع علمه بالزيادة-لا يمنعه من الرجوع به، و هو أعلم بقصده إن قال: قصدت الأمانة، أو غير ذلك.
____________
(1) ذكر الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله المادة دون أن يكمل كلامه في شأنها، و ذلك بالإتيان بخبر (أن) و إن ذكر بعد ذلك تعليقه على المادة بقوله: (و لكن له حق المطالبة... ) . فالظاهر أن ذلك إما سقط في الكلام أو سهو من قلمه الشريف، فلاحظ.
(2) ورد: (إن الصور) بدل: (في الصور) في درر الحكام 1: 178. و مع بعض التقديم و التأخير في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 112.
صفحه نامشخص