398

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و إن كان البيع شخصيا، فقلت: بعتك هذه الأرض التي هي ألف فدان، فظهر أنها أقل أو أكثر، فله الخيار إن شاء يأخذ الموجود بحسابه-بعد توزيع الثمن المسمى على الألف-و إن شاء الفسخ. و كذا في صورة الزيادة، و يكون كبيع جديد بالنسبة إلى الزائد، و له الفسخ أيضا سواء عين للجملة ثمنا أو لكل فدان مقدارا.

و على هذا المنوال بيع ذوات الكم المنفصل من المعدودات و ما يلحق بها من الأطعمة و الحبوب المكيلة و الموزونة، فإن الكيل يرجع إلى الوزن، و الوزن يضبط أخيرا بالعدد كوزنة[و]وزنتين و هكذا.

ففي البيع الكلي و ظهور النقيصة له المطالبة بالمصداق، و مع الزيادة يأخذها البائع ليبقى للمشتري حقه، و هو المصداق، و لا فسخ في الصورتين.

أما في البيع الشخصي فكل منهما مخير بين الفسخ و بين الإمضاء بالحساب، فاغتنم هذا البيان، فلعلك لا تجده في غير هذا الكتاب.

و منه تعرف ما في:

(مادة: 228) إذا بيع مجموع من العدديات... الخ 1 .

____________

(1) تكملة المادة -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 112-: (المتفاوته صفقة واحدة بين مقداره و أثمان آحاده و أفراده، فإذا ظهر-عند التسليم-تاما لزم البيع، و إن ظهر ناقصا خير المشتري إن شاء ترك و إن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى، و إن ظهر زائدا كان البيع فاسدا. )

راجع: تبيين الحقائق 4: 8، شرح فتح القدير 5: 477-478، حاشية رد المحتار 4: 545- 546.

صفحه نامشخص