تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
419 أما لو قال: بعتك هذه الجملة بقيد كونها وزنة بكذا، ثم انكشف الزيادة أو النقصان، توجه البطلان.
و الحاصل: أن المقاصد و التعابير تختلف، فيختلف الحكم، فاللازم دقة الملاحظة في كل مورد بحسبه.
(مادة: 227) إذا بيع المجموع من العدديات المتفاوتة ، و بين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط، فإن ظهر عند التسليم تاما لزم البيع، و إذا ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا.
مثلا: إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف و خمس مائة قرش، ثم ظهر خمسة و أربعين رأسا عند التسليم أو خمسة و خمسين، فالبيع فاسد 1 .
لا يظهر وجه صحيح هنا لفساد البيع، بل الصحة فيه أولى من الصحة في (مادة: 225) و هي: إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر[... ]الخ.
فقد حكمت (المجلة) فيها بالصحة مع الخيار بين الفسخ و بين أخذ المجموع بحسابه، فإذا كان المجموع الذي في قسمته ضرر-كمنقل من نحاس-لا يفسد البيع ينقصه أو زيادته، فبالأولى أن يصح ما لا ضرر في قسمته كقطيع الغنم.
و مقتضى القاعدة أن يصح بحسابه كما صح هناك، بل من المرجح أن يتعين هذا، و لا يكون له خيار بينه و بين الفسخ أصلا؛ للفرق الواضح بين
____________
(1) ورد: (صح البيع و لزم) بدل: (لزم البيع) ، و قدم: (عند التسليم) على: (خمسة و أربعين رأسا) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 111-112، درر الحكام 1: 177.
راجع: شرح فتح القدير 5: 475-477، حاشية رد المحتار 4: 541.
صفحه نامشخص